أصدرت المحكمة الفيدرالية في جنيف حُكمًا بإلزام السعودية بدفع تعويضات بأكثر من 300 ألف دولار لموظف سابق، بعد أن أنهت خدماته بشكل مخالف للقانون.
وفصلت السعودية عام 2017 موظفًا بعد نحو 40 عامًا من العمل كمندوب للأمم المتحدة، وكان بعمر 73 عامًا آنذاك.
ودفعت الرياض للشخص المتضرر نحو 11 ألف دولار كتعويضات نهاية الخدمة، وفق ما جاء في حكم أصدرته المحكمة الفيدرالية في جنيف.
ومبلغ إنهاء الخدمة لا يتوافق مع الاتفاقات الواردة في عقد العمل، ولاسيما في آخر تعديل عام 2009.
ونص العقد على أن الموظف يستحق أجرة شهر عن كل سنة عمل، وإذا بلغ سن التقاعد؛ يحصل على راتبيْن شهريين إضافيين.
ونفت المملكة أنها وقعت مثل هذا العقد؛ لذلك رفع الموظف المفصول دعوى قضائية ضد المملكة في جنيف.
لكن الموظف لم يتمكن من إظهار عقد عام 2009؛ لأنه لم يتلق نسخة منه.
ومع ذلك، بناءً على الشهادات والمقارنة مع عقود العمل الأخرى، توصلت محاكم جنيف الدنيا إلى استنتاج مفاده أن مثل هذا العقد تم توقيعه من كلا الجانبين، وأخذت المحكمة الاتحادية العليا هذا الرأي.
وجادلت المملكة أمام قضاة لوزان، من بين أمور أخرى، بأن مكافأة نهاية الخدمة البالغة 330000 ألف دولار ستكون “باهظة” إذا اعتبرت “الراتب الجيد جدًا” البالغ 8200 دولار الذي كان يتقاضاه الموظف كل شهر.
وأشارت المحكمة الفدرالية إلى أن الموظف السابق لم يقدم أي مساهمات في نظام التقاعد المهني طوال الأربعين عامًا.