ألغت المحكمة الدستورية في الكويت قانونًا يُجرم “تقليد الجنس الآخر”، في خطوة قالت منظمة العفو الدولية إنها “اختراق لحقوق المتحولين جنسيًا”.
وأكد المحامي الكويتي علي العريان، الذي رفع دعوى قضائية لإلغاء المادة 198 من قانون العقوبات قبل عامين، إلغاء القانون، وقال إنه انتهك الحريات الشخصية المنصوص عليها في الدستور.
وقال لوكالة فرانس برس “القانون كان غامضا وواسع النطاق بشكل مفرط، واستندنا في دفاعنا على وجود أسس طبية ودستورية، حيث توجد عوامل هرمونية ونفسية على حد سواء”.
وأكد النائب أسامة المناور، في تغريدة على تويتر، بعد الحكم، ضرورة السعي لتعديل آخر لمعالجة “النواقص في الصياغة التشريعية”.
ورحبت منظمة العفو الدولية بقرار المحكمة، قائلة إنه يمثل “تقدمًا كبيرًا” في مجال حقوق المتحولين جنسيًا في المنطقة.
وقالت لين معلوف، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في بيان: “كانت المادة 198 تمييزية للغاية، وغامضة للغاية، ولم يكن ينبغي أبداً قبولها في القانون في المقام الأول”.
وأشارت إلى أن السلطات الكويتية “يجب أن توقف فوراً الاعتقالات التعسفية للأشخاص المتحولين جنسياً وإسقاط جميع التهم والإدانات الموجهة ضدهم بموجب قانون مكافحة المتحولين جنسياً”.
وفي 2018، عدلت عُمان قانون العقوبات لفرض عقوبة على الرجل الذي “يظهر علانية في صورة النساء في لباسه أو مظهره” بالسجن لمدة تتراوح بين شهر وسنة، إلى جانب غرامة مالية.