شدوى الصلاح
استنكرت المحامية الكويتية سارة الحمر، ضعف دور الدولة الكويتية في إنصاف المرأة، وأنها أصبحت سبباً في تراجع الكثير من الحريات رغم موجة الوعي النسائية حول حقوقهن في السنوات الأخيرة، مؤكدة أنها تعامل المرأة كمواطن من الدرجة الثانية.
وقالت في حديثها مع الرأي الآخر بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، إن القوانين المعنية بضمان حقوق المرأة مجرد حبر على ورق تزيد الطين بلة، بالإضافة إلى ضعف أداء الأجهزة التنفيذية في تحقيقه على أرض الواقع.
وأكدت الحمر، أن الدولة السبب الرئيسي في ضعف النساء لسماحها للمجتمع بسلب ووهب الحقوق حسب مزاجية الأفراد، مشيرة إلى أن معاملة المرأة كمواطن من الدرجة الثانية جلي في قانون الجنسية والإسكان والصحة وحتى التعليم وفروق نسب القبول.
وأشارت إلى أنه في قانون الجنسية لا يسمح للمرأة نقل جنسيتها لأطفالها وزوجها، بينما الرجل يمرر جنسيته لأطفاله وزوجته الأجنبية؛ والإسكان عبارة عن مجموعة من المشاكل المتراكمة فالمرأة لا تورث أبنائها غير الكويتيين مسكنها.
وأضافت الحمر، أن المرأة المطلقة أو غير متزوجة لا تحصل على مسكن، وإن حصلت المطلقات والأرامل على المساكن الحكومية فتكون متهالكة أو غير موجودة بالأساس؛ وفي الصحة المرأة في نظر القانون والمجتمع قاصر لا تملك حق الموافقة على علاج زوجها إن كانت حالته حرجة.
وأوضحت أن المرأة الكويتية لوقت قريب لم تكن تملك حتى الحق بقرار الموافقة بعلاج أبنائها القاصرين ولا تمتلك حق الوصاية عليهم، مؤكدة أن إرادتها مسلوبة بالكامل في قانون الأحوال الشخصية حتى اليوم، فهي لا تزوج نفسها ويملك وليها حق تزويجها دون علمها أو إرادتها.
وذّكرت المحامية الكويتية، بتعرض كثير من النساء للعنف الجسدي أو النفسي، بل حتى القتل، منتقدة الموقف المخزي من قبل الدولة والمجتمع أمام ذلك، بل حتى مراكز الإيواء التي أقرها القانون لم توفرها الدولة حتى اليوم.
واستطردت: “كثير من النساء حتى لو تمكنت من إيصال شكواها إلى أجهزة الدولة فإنها لا تؤخذ على محمل الجد، وقد شاهدنا نساء ذهبن ضحايا بسبب تراخي أجهزة الدولة في سماع شكواهن بل إن الأدهى والأمر أننا نجد نصوص في القانون تتسامح بقتل النساء”.
وبينت الحمر، أن من الأمثلة على هذه النصوص المادة ١٥٣ من قانون الجزاء الكويتي، والتي تنص على أنه “إذا فاجأ الرجل زوجته في حال تلبّس بالزنا، أو ابنته، أو أمه، أو أخته، وقتلها في الحال أو قتل من يزني بها أو قتلهما معاً، فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أعوام وبغرامة لا تتجاوز ثلاثة آلاف روبية أو بإحدى العقوبتين”.
وتابعت: “في التعليم نرى نسب القبول بين الإناث والذكور متفاوتة جداً وفي مجال العمل هناك وظائف يمنع للمرأة العمل بها أو يوضع لها شروط وضوابط مهينة مثل موافقة ولي الأمر أو إجبارها على لبس الحجاب كشرط القبول بغض النظر عن قناعاتها الفكرية أو دينها”.
وذّكرت الحمر، بالنساء المهمشات قانونياً ومجتمعياً مثل المرأة البدون، وكذلك النساء الأجنبيات العاملات لأنهن الأضعف والأكثر عرضة للتمييز وسلب الحقوق.
وواصلت: “لا يغفل عن الجميع الطبيعة الاجتماعية المختلفة في دولة الكويت حيث تضم خليط من أيديولوجيات وعادات وتقاليد مختلفة وهنا تكمن نقطه التأثير الأولى على أي امرأة كويتية فهي تعتمد على الخلفية الاجتماعية والأسرة التي تنتمي لها والامتيازات التي تقدم أو يسمح لها بها أو الحقوق التي تسلب منها”.